السيد عبد الأعلى السبزواري
372
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ، وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك ، فإنّه ينتقل إلى التيمم ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى [ 125 ] . ( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد ، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم . وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء ، أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلَّا بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك [ 126 ] ، وإن لم يمكن ذلك أيضا ، أو كان الماء في أحد المسجدين - أي : المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - فالظاهر وجوب التيمم [ 127 ] لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه . وهذا التيمم